المادة 71 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري، نسخة 1439/09/07هـ

الجواب المختصر

يتولى مراجع الحسابات مراجعة الحسابات الختامية والبيانات المرافقة لها الخاصة بالهيئة، وذلك لإبداء رأيه الفني المحايد حول دقة وعدالة تمثيل تلك القوائم والحسابات للوضع المالي لها، وذلك بعد التأكد من وجود نظام آلي أو دفتري ومستندي يخدم أغراضها، وأن هناك نظاماً للرقابة الداخلية يشمل جميع العمليات المالية لها.

ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 71 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟

يتولى مراجع الحسابات مراجعة الحسابات الختامية والبيانات المرافقة لها الخاصة بالهيئة، وذلك لإبداء رأيه الفني المحايد حول دقة وعدالة تمثيل تلك القوائم والحسابات للوضع المالي لها، وذلك بعد التأكد من وجود نظام آلي أو دفتري ومستندي يخدم أغراضها، وأن هناك نظاماً للرقابة الداخلية يشمل جميع العمليات المالية لها. وله في سبيل تحقيق ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الهيئة وسجلاتها، وغيرها من الوثائق، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وكذلك التحقق من موجوداتها وحقوقها والتزاماتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة