المادة 70 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري، نسخة 1439/09/07هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ومدة عمله.
ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 70 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ومدة عمله.
لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهيئة والقيام بأي عمل فني أو إداري لها، ولا يجوز كذلك أن يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة، ولا يجوز أن يتقاضى أي مكافأة أو بدل سوى الأتعاب المقررة له سنويًّا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة