المادة 23 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 23؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
إن احتاج العمل إلى انتداب عامل لأداء مهمة خارج مقر عمله لمسافة تبلغ (80كم) (أو أكثر) من مقر العمل، فتتّبع الإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي، ويصدر قرار الانتداب وفقاً لدليل الصلاحيات.
يحدد في قرار الانتداب اسم العامل المنتدب، ودرجته الوظيفية، واسم وظيفته، وطبيعة المهمة، والمدة اللازمة لأدائها، وتاريخ بدايتها، ودرجة الإركاب.
لا يجوز انتداب العامل للعمل خارج مقر عمله إن كان من الممكن أن يؤدي المهمة أحد عمال الهيئة أو أحد منسوبيها الموجودين في نطاق المكان الذي تقع فيه المهمة.
لا يجوز انتداب العامل خارج مقر عمله مدة أو مددًا متوالية تزيد على ستين يومًا خلال السنة المالية الواحدة.
إن انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله فيعامل وفقاً لما يأتي:
أ- يصرف له بدل انتداب يومي عن كل يوم من أيام انتدابه وفقًا للبدل المحدد في سلم الأجور للدرجة الوظيفية التي يشغلها.
ب- إن أمنت الهيئة له السكن والطعام والنقل -وفقاً لرغبته- فيخفض البدل إلى الربع، وإن وفرت له السكن فقط فيخفض البدل إلى النصف، ولا يتأثر هذا البدل في حال تقديم التذاكر والسكن والطعام من أي جهة غير حكومية ما لم يحتسب على الهيئة.
ج- توفر الهيئة للعامل المنتدب وسيلة سفر مناسبة لنقله إلى مكان المهمة التي كلف بها داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفق أحكام الإركاب المبينة في اللائحة.
تحسب النفقات المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة من اليوم الذي غادر فيه العامل مقر عمله إلى يوم عودته وفق المدة التي حددتها له الهيئة.
يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل أو الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن فئتي (ج) و (ب) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي؛ يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها. وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي؛ فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز تمديد مدة الانتداب بموافقة صاحب الصلاحية، إن تعذر إنجاز المهمة في المدة المحددة.
يجوز أن يعطى العامل المنتدب بدل الانتداب مقدّماً بما لا يزيد على ما يستحقه عن المدة المحددة في قــرار الانتداب، بعد موافقة صاحب الصلاحية.
إن صرف للعامل انتدابه مقدماً وفقاً للفقرة (9) من هذه المادة، وانتهت خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب، فلا يستعاد منه ما صرف له من بدل انتداب.
إن انتدب العامل للقيام بمهمة رسمية لمصلحة جهة أخرى، فتتحمل الجهة المنتدبة ما يستحقه من بدل وتعويض ومكافأة.
للهيئة تعويض العامل المنتدب عن المصروفات اللازمة لإنجاز المهمة، مثل المصروفات المترتبة على استخدام الفاكس والبريد والهاتف ورسوم المطارات ورسوم استئجار أماكن أداء المهمة وغيرها. ولا يعوض إلاَّ بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب الصلاحية، وبموجب الوثائق والمستندات الأصلية المثبتة لذلك.
إن انتدب العامل الذي يعمل خارج المملكة لأداء مهمة رسمية، فيعامل وفق التفصيل الآتي:
أ- إن كان الانتداب إلى خارج الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها.
ب- إن كان الانتداب داخل الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة العامل المنتدب داخل المملكة.
تتحمل الهيئة قيمة تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة البلد الذي انتدب العامل إليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة