المادة 22 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 22؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
تؤمن الهيئة تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
أ- من يدعى للمقابلة الشخصية من أجل الترشيح النهائي للتوظيف بناءً على طلب الهيئة ولمرة واحدة فقط.
ب- للعامل -عند بداية التعاقد معه- ولأفراد أسرته الذين تعتمدهم الهيئة (وبحد أقصى أربعة أفراد للأسرة بمن فيهم العامل) من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه إلى مقر العمل.
ج- للعامل عند انتهاء خدمته وطلبه العودة إلى المكان الذي تم التعاقد معه فيه أو استقدم منه وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل.
د- للعامل إن حصل على إجازة مرضية وأوصت الجهة المختصة بعلاجه في غير مقر عمله، ما لم يحصل على تذاكر من جهة أخرى.
تكون درجات الإركاب بالدرجة الأولى للعاملين شاغلي المراتب (47) فأعلى.
يجوز إركاب العامل في الدرجة الأولى حتى وإن لم يكن مستحقاً لها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة وذلك في الحالات الآتية:
أ- إن كان ضمن وفد يمثل الهيئة، بشرط أن يكون رئيس الوفد هو رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس.
ب- عند مرافقته لضيوف رسميين تكون درجة إركابهم في الدرجة الأولى.
ج- إن كان العامل ضِمْن وفد يمثل المملكة، وكان إركاب الوفد في الدرجة الأولى.
مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تكون درجات الإركاب بالطائرات وفق ما تحدده القواعد والإجراءات المقرة نظاماً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة