المادة 50 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري، نسخة 1439/09/07هـ

الجواب المختصر

تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الأعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة أو محدودة أو بطريق الشراء المباشر، وفقاً لما يعتمده الرئيس التنفيذي لأسلوب التأمين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهيئة من المشروعات والعقارات عن طريق المزايدة العامة أو المحدودة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة وظروف تنفيذ الأعمال، مع التقيد حين الترسية والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحية وفق الجدول المرفق.

ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 50 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟

تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الأعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة أو محدودة أو بطريق الشراء المباشر، وفقاً لما يعتمده الرئيس التنفيذي لأسلوب التأمين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهيئة من المشروعات والعقارات عن طريق المزايدة العامة أو المحدودة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة وظروف تنفيذ الأعمال، مع التقيد حين الترسية والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحية وفق الجدول المرفق.

يوجه الرئيس التنفيذي -في حال المنافسة المحدودة- الدعوات الخاصة لتنفيذ المشروعات والأعمال والمشتريات والخدمات إلى ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والأفراد المختصين في المجال المطلوب تأمينه لتقديم عروضهم.

للهيئة عند الحاجة إلى وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقاً لتقديرها- الإعداد لإجراء مسابقة فيما بين (ثلاثة) مكاتب استشارية هندسية -على الأقل- مختصة بالتصميم؛ لتقديم أفكارها الأولية لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الإرشادي الخاص بالمسابقة، الذي يتم اعتماده متضمنًا الشروط الفنية للمسابقة، مع تخصيص (ثلاث) جوائز -على الأكثر- للفائزين الأوائل الذين يعتمدون بقرار من لجنة تحكيمٍ؛ يُعين أعضاؤها وتحدد مكافآتهم ومقدار كل من جوائز الفائزين مع أي مصروف آخر؛ بقرار من الرئيس التنفيذي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة