المادة 51 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري، نسخة 1439/09/07هـ
الجواب المختصر
تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها.
ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 51 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميًّا إلا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط.
تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفحص عروض التأمين المباشر وتحليلها.
تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط.
على أن ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض إلى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة