المادة 6 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
  3. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والإدارية.

إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

تأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى اللجنة أو إلى من يراه من أعضائه.

وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

نص نسخة 1439/09/07هـ

إن بدأت السنة المالية الجديدة والميزانية لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانية السابقة بقرار من الرئيس التنفيذي، وفقاً للتعليمات المتبعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة