المادة 25 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 25؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصدر من صاحب الصلاحية قراراً في هذا الشأن وفقاً لجدول الصلاحيات يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبة لإنجازه.
يراعى قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يأتي:
أ- ألاَّ يكون هناك سبيل لإنجاز ذلك العمل أثناء وقت الدوام الرسمي.
ب- ألاَّ يكون التكليف نتيجة تقصير العامل أو إهمال منه في أداء عمله.
يكون احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس أجر الساعة الواحدة بساعة ونصف في الأيام العادية وإجازة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية.
يصرف للعامل المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1 / 30) من بدل الانتقال الشهري ما لم توفر له وسيلة النقل.
لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة