المادة 54 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري، نسخة 1439/09/07هـ

الجواب المختصر

للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أيّ من الحالتين الآتيتين: إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35%) خمسة وثلاثين في المائة.

ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 54 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟

للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أيّ من الحالتين الآتيتين:

إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35%) خمسة وثلاثين في المائة.

إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة