المادة 1 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
  3. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.

المجلس: مجلس الهيئة.

اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة.

اللائحة: اللائحة المالية للهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.

نص نسخة 1439/09/07هـ

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.

المجلس: مجلس الهيئة.

اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة.

اللائحة: اللائحة الإدارية للهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر.

عقد العمل: عقد مبرم بين الهيئة والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر.

المرتبة: إحدى التقسيمات في التسلسل الهرمي في جدول المراتب الوظيفية والدرجات والرواتب.

الأجر الأساس: ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافة إليه العلاوات الدورية.

الأجر: الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو بسبب أخطار يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة