المادة 60 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري، نسخة 1439/09/07هـ

الجواب المختصر

مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 60 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟

مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم أي اتفاقية أو عقد إلاَّ بعد مراجعته من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتزوَّد بنسخة من ذلك بعد التوقيع.

توثق عملية الشراء إن كان مبلغها ثلاثمائة ألف ريال فأكثر بموجب عقد أو اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة