المادة 56 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري، نسخة 1439/09/07هـ
الجواب المختصر
1-الضمان الابتدائي: أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة ووفقاً لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة.
ساري، نسخة 1439/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 56 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؟
1-الضمان الابتدائي:
أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة ووفقاً لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهيئة قبول الضمان الابتدائي إن كان النقص في حدود ثلاثين يوماً، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوماً.
ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في حالة الشراء المباشر، أو عند التعاقد مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.
ج- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك.
2-الضمان النهائي:
أ- على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً وفقاً لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجرى التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجرى التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى وفقاً لتسلسلهم.
ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية (غير الهادفة للربح).
ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًّا.
د- يُخفّض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًّا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال الباقية من العقد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة