نظام الجامعات
نظام الجامعات: ساري، صدر 1441/03/02هـ، 58 مادة، آخر تعديل 1447/07/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التعليم والعلوم
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- عدد المواد
- 58
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
ملخص هيئة الخبراء
نظام الجامعات 1441هـ. * استثناءً من أحكام البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، يعين رؤساء الجامعات وفقاً لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رئيس الجامعة، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514) (1 مادة)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
مواد النظام (58)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58