نظام الجامعات

نظام الجامعات: ساري، صدر 1441/03/02هـ، 58 مادة، آخر تعديل 1447/07/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
عدد المواد
58
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)

ملخص هيئة الخبراء

نظام الجامعات 1441هـ. * استثناءً من أحكام البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، يعين رؤساء الجامعات وفقاً لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رئيس الجامعة، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514) (1 مادة)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

مواد النظام (58)