المادة 28 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1441/03/02هـ

موضوع المادة: مجالس الأقسام، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.

ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام الجامعات؟

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.

ولمجلس القسم تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 28؟

  • المادة 27: يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه.…
  • المادة 29: يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء،…
  • المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً…

المادة 28 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة