المادة 38 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: رؤساء الأقسام، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام الجامعات؟
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟
- المادة 37: يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس…
- المادة 39: يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام…
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: تلتزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي…
المادة 38 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.