المادة 40 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: الاعتماد الأكاديمي، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تلتزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 40 من نظام الجامعات؟
تلتزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 40؟
- المادة 39: يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام…
- المادة 41: تعمل الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي…
- المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس…
- المادة 38 — مادة مجاورة في النظام: يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة…
- المادة 42 — مادة مجاورة في النظام: يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 43 — مادة مجاورة في النظام: يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة…
المادة 40 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.