المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

الجواب المختصر

تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة…

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية؟

تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

كيف تُطبَّق المادة 38 في الأحكام؟ (118 حكماً)

في قاعدتنا 118 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و6 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (90 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 16 (17.8%)
  • قُبلت جزئياً: 11 (12.2%)
  • رُفضت موضوعاً: 14 (15.6%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 48 (53.3%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 1 (1.1%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 5 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 38؟

  • شرح نظام المرافعات الشرعية (1) - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 371 · مبني على نسخة قديمة
    «المادة الثامنة والثلاثون: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو…»
  • قانون - القانون التجاري السعودي - عبدالهادي الغامدي — عبدالهادي الغامدي · ص 175
    «ة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع (). كما نصت المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية على أن " تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو…»
  • أصول الأنظمة السعودية - محمد الأحمدي ومحمد القرني — محمد الأحمدي ومحمد القرني · ص 307
    «و مركز الإدارة في هذا الموطن الخاص. ٣- إذا تعددت الفروع في المملكة، فالأصل أن الإدارة الإقليمية هي التي تمثل موطن الشخص الشركة في المملكة. ٤- تظهر أهمية تحديد الموطن في تعيين المحاكم المختصة، فقد نصت المادَّة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة،…»
  • الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية - طلعت دويدار — طلعت دويدار · ص 396 · مبني على نسخة قديمة
    «ركز الرئيسي من الناحية الواقعية، وبغض النظر عن حقيقة أن الفرع - من الناحية القانونية - ليست له شخصية اعتبارية مستقلة، وأنه كان ينبغي توجيه الإعلان إلى المركز الرئيسي. ومما يؤيد وجهة نظرنا ما نصت عليه المادة ٣٨ من نظام المرافعات الشرعية من أنه: "يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها…»
  • تصنيف الأحكام القضائية التجارية من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ - عبد الله بن تركي الحمودي — عبد الله بن تركي الحمودي · ص 16 · مبني على نسخة قديمة
    «مالية لها على استقلال من مالكها، إذ إن المؤسسة لا تكتسب صفة الشخصي المعنوية ليضفى عليها أحكامها من استقلال الذمة المالية وترتب الالتزامات في مواجهتها والحقوق لصالحها، ولئن كان استناد وكيل المدعي على المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية لا ينهض على وجه سليم يتفق مع صحيح النظام حسبما وصفته دائرة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

أسئلة رسمية عن هذه المادة

ماهي المحكمة المختصة مكانياً في الدعاوى التجارية التي ترفع ضد الأشخاص الاعتباريين أو المعنويين ؟
في المحكمة التي يقع في نطاقها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى ضد الشركة او الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر . المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
هل يصح إقامة دعوى ضد فرع شركة أو جمعية أو مؤسسة ؟
ي صح ذلك ، شريطة أن تكون الدعوى متعلقة بذلك الفرع . المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر

ما المواد التي تحيل إليها المادة 38 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 75 — تُستشهد معها في 22 حكماً: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
  • المادة 36 — تُستشهد معها في 17 حكماً: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة. إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي…
  • المادة 200 — تُستشهد معها في 11 حكماً: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى…
  • المادة 76 — تُستشهد معها في 8 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
  • المادة 33 — تُستشهد معها في 4 حكماً: تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
242

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
  4. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
  5. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  6. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  7. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  8. 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
  9. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  10. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52

  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
  • اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
  • الدليل الارشادي للواقفين
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟

  • المادة 37: تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى…
  • المادة 39: يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي: يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في…
  • المادة 35 — تُستشهد معها في 27 حكماً (ملغاة)
  • المادة 75 — تُستشهد معها في 22 حكماً: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه…
  • المادة 36 — تُستشهد معها في 17 حكماً: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة…
  • المادة 200 — تُستشهد معها في 11 حكماً: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ…
  • المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس…
  • المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: 1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة 38 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 243 مادة.

جميع مواد نظام المرافعات الشرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة