نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية: ساري، صدر 1435/01/22هـ، 243 مادة، آخر تعديل 1444/11/29هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- عدد المواد
- 243
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف،…
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (7 مادة)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101) (14 مادة)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92) (1 مادة)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78) (1 مادة)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18) (4 مادة)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (1 مادة)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93) (1 مادة)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38) (2 مادة)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14) (1 مادة)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
مواد النظام (243)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35 (ملغاة)
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
- المادة 68
- المادة 69
- المادة 70
- المادة 71
- المادة 72
- المادة 73
- المادة 74
- المادة 75
- المادة 76
- المادة 77
- المادة 78
- المادة 79
- المادة 80
- المادة 81
- المادة 82
- المادة 83
- المادة 84
- المادة 85
- المادة 86
- المادة 87
- المادة 88
- المادة 89
- المادة 90
- المادة 91
- المادة 92
- المادة 93
- المادة 94
- المادة 95
- المادة 96
- المادة 97
- المادة 98
- المادة 99
- المادة 100
- المادة 101
- المادة 102
- المادة 103
- المادة 104
- المادة 105
- المادة 106
- المادة 107
- المادة 108
- المادة 109
- المادة 110
- المادة 111
- المادة 112
- المادة 113
- المادة 114
- المادة 115
- المادة 116
- المادة 117
- المادة 118
- المادة 119
- المادة 120
- المادة 121
- المادة 122
- المادة 123
- المادة 124
- المادة 125
- المادة 126
- المادة 127
- المادة 128
- المادة 129
- المادة 130
- المادة 131
- المادة 132
- المادة 133
- المادة 134
- المادة 135
- المادة 136
- المادة 137
- المادة 138
- المادة 139
- المادة 140
- المادة 141
- المادة 142
- المادة 143
- المادة 144
- المادة 145
- المادة 146
- المادة 147
- المادة 148
- المادة 149
- المادة 150
- المادة 151
- المادة 152
- المادة 153
- المادة 154
- المادة 155
- المادة 156
- المادة 157
- المادة 158
- المادة 159
- المادة 160
- المادة 161
- المادة 162
- المادة 163
- المادة 164
- المادة 165
- المادة 166
- المادة 167
- المادة 168
- المادة 169
- المادة 170
- المادة 171
- المادة 172
- المادة 173
- المادة 174
- المادة 175
- المادة 176
- المادة 177
- المادة 178
- المادة 179
- المادة 180
- المادة 181
- المادة 182
- المادة 183
- المادة 184
- المادة 185
- المادة 186
- المادة 187
- المادة 188
- المادة 189
- المادة 190
- المادة 191
- المادة 192
- المادة 193
- المادة 194
- المادة 195
- المادة 196
- المادة 197
- المادة 198
- المادة 199
- المادة 200
- المادة 201
- المادة 202
- المادة 203
- المادة 204
- المادة 205
- المادة 206
- المادة 207
- المادة 208
- المادة 209
- المادة 210
- المادة 211
- المادة 212 (ملغاة)
- المادة 213 (ملغاة)
- المادة 214 (ملغاة)
- المادة 215 (ملغاة)
- المادة 216 (ملغاة)
- المادة 217 (ملغاة)
- المادة 218
- المادة 219
- المادة 220
- المادة 221 (ملغاة)
- المادة 222
- المادة 223
- المادة 224
- المادة 224 مكرر
- المادة 225
- المادة 226
- المادة 227 (ملغاة)
- المادة 228 (ملغاة)
- المادة 229 (ملغاة)
- المادة 230 (ملغاة)
- المادة 231 (ملغاة)
- المادة 232 (ملغاة)
- المادة 233 (ملغاة)
- المادة 234 (ملغاة)
- المادة 235 (ملغاة)
- المادة 236
- المادة 237
- المادة 238
- المادة 239
- المادة 240
- المادة 241
- المادة 242
أكثر مواد نظام المرافعات الشرعية ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).
أسئلة رسمية عن نظام المرافعات الشرعية
- ما هو التاريخ المعتمد في انعقاد جلسات المحاكم ؟
«التاريخ الرسمي المعتمد في انعقاد الجلسات: هو تقويم أم القرى، وفي حال اختلاف رؤية الهلال عن التقويم؛ فالعبرة بالتقويم .» المادة 8 من نظام المرافعات الشرعية
المادة 8 · المصدر: وزارة العدل
- ما هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير؟
تختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الناشئة عن حوادث السير من خلال الدوائر المرورية، وفقًا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة 31 · المصدر: وزارة العدل
- هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار ؟
لاتختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار، والمختص بنظرها المحاكم العامة. المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية
المادة 31 · المصدر: وزارة العدل
- هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى المقاولات ؟
تختص بذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة، والمدعى عليه مقاول أو طرفي النزاع مقاولين، أو كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وأما إذا كان المدعي قو المقاول والمدعى عليه فرد وليس تاجرًا ، او كان المدعى عليه تاجرًا إلا أن إبرامه للعقد ليس لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية ، فيكون المختص هو المحاكم العامة . لمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ، والفقرة (ثالثا ورابعا) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 1439-2-12ه
المادة 31 · المصدر: وزارة العدل
- آين تتم إجراءات فسخ عقد زواج ؟
التقدم بدعوى فسخ نكاح لدى محكمة الأحوال الشخصية حسب الاختصاص إن كان في بلدكم محكمة أحوال شخصية وإلا فتقدم الدعوى للمحكمة العامة. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية
المادة 33 · المصدر: وزارة العدل
- أريد رفع قضية حضانة على زوجي، ماهي الإجراءات وهل يتطلب محامياً؟
يتم رفع دعوى حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية ، وبإمكانك رفعها بنفسك أو توكيل الغير. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية
المادة 33 · المصدر: وزارة العدل
- أنا تطلقت ولَم يصدر لي صك, ما العمل ؟
إذا لم يتم إثبات الطلاق من قبل الزوج في المحكمة، فيمكنك التقدم بدعوى إثبات الطلاق من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/ Pages/Lawsuit.aspx والتوجه بها إلى محكمة الأحوال الشخصية. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية
المادة 33 · المصدر: وزارة العدل
- أين يتم تقديم دعوى خلع, وهل يتطلب ذلك شهوداً ؟
تقديم دعوى الخلع من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية ولا يلزم شهوداً ابتداء وإذا لم يكن في بلدكم محكمة للأحوال الشخصية فتقدم الدعوى للمحكمة العامة. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية
المادة 33 · المصدر: وزارة العدل