المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

الجواب المختصر

يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية؟

يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

كيف تُطبَّق المادة 202 في الأحكام؟ (145 حكماً)

في قاعدتنا 145 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و4 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (104 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 54 (51.9%)
  • قُبلت جزئياً: 9 (8.7%)
  • رُفضت موضوعاً: 13 (12.5%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 27 (26.0%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 1 (1.0%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 1 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 202؟

  • وثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والأوامر والمراسيم والقرارات والتعاميم والأحكام القضائية المرتبطة بمواد النظام (حتى 1442/1/15هـ) — الإصدار الأول — مركز البحوث بوزارة العدل — وزارة العدل — مركز البحوث · ص 140
    «المادة الثانية بعد المائتين (1) 1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا…»
  • نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والأوامر والمراسيم الملكية (وزارة العدل) — ص 140
    «المادة الثانية بعد المائتين (1) 1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا…»
  • شرح نظام المرافعات الشرعية (2) - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 403 · مبني على نسخة قديمة
    «الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام شرح نظام المرافعات الشرعية بالمجلس انتهت بموجب محضر الدراسة رقم ٣٨/١٤٢ وتاريخ ٨/٧/ ١٤٣٨ه، المتضمن أن المختص بوقف التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية النافذ بعد قبول الالتماس في الأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف…»
  • قضايا الطلبات العاجلة - عبد الله بن تركي الحمودي — عبد الله بن تركي الحمودي · ص 158 · مبني على نسخة قديمة
    «ام العاملين لرواتبهم وتعدادهم يصل إلى (488) موظفاً لأكثر من شهرين متتاليين وإضرابهم عن العمل ، وإيقاف الخدمات بمكتب العمل بسبب عدم تجديد رخص العمل ، وطلب إيفاف تنفيذ الحكم بأنه استناداً للفقرة (2) من المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ…»
  • تصنيف الأحكام القضائية التجارية من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ - عبد الله بن تركي الحمودي — عبد الله بن تركي الحمودي · ص 4670 · مبني على نسخة قديمة
    «رته الدائرة الابتدانية مكتسب النهائية.كما نصت المادة (87) من نظام المحاكم التجارية على مايلي ( يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي ) وقد نصت المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية على مايلي 1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 202 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 200 — تُستشهد معها في 86 حكماً: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى…
  • المادة 201 — تُستشهد معها في 24 حكماً: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من…
  • المادة 76 — تُستشهد معها في 12 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
  • المادة 57 — تُستشهد معها في 6 حكماً: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة…
  • المادة 187 — تُستشهد معها في 4 حكماً: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
242

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
  4. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
  5. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  6. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  7. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  8. 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
  9. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  10. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52

  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
  • اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
  • الدليل الارشادي للواقفين
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ما المواد المرتبطة بالمادة 202؟

  • المادة 201: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن…
  • المادة 203: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على التماس إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها…
  • المادة 200 — تُستشهد معها في 86 حكماً: يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ…
  • المادة 76 — تُستشهد معها في 12 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام…
  • المادة 35 — تُستشهد معها في 7 حكماً (ملغاة)
  • المادة 199 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛…
  • المادة 204 — مادة مجاورة في النظام: القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة 202 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 243 مادة.

جميع مواد نظام المرافعات الشرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة