المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، نسخة 1442/01/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1435/01/22هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/01/15هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/18) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/01/22هـ

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.

إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

كيف تُطبَّق المادة 3 في الأحكام؟ (212 حكماً)

في قاعدتنا 212 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و5 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (170 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 22 (12.9%)
  • قُبلت جزئياً: 25 (14.7%)
  • رُفضت موضوعاً: 66 (38.8%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 54 (31.8%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 3 (1.8%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 8 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 3؟

  • نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والأوامر والمراسيم الملكية (وزارة العدل) — ص 15
    «المادة الثالثة (2) 1- لا يقبل أي طلب أودفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك…»
  • مختصر نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية - عادل بن عبدالرحمن المنيع — عادل بن عبدالرحمن المنيع · ص 7 · مبني على نسخة قديمة
    «المادة الثالثة: 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق احق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك…»
  • وثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والأوامر والمراسيم والقرارات والتعاميم والأحكام القضائية المرتبطة بمواد النظام (حتى 1442/1/15هـ) — الإصدار الأول — مركز البحوث بوزارة العدل — وزارة العدل — مركز البحوث · ص 15
    «المادة الثالثة (2) 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك…»
  • شرح نظام المرافعات الشرعية (1) - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 37 · مبني على نسخة قديمة
    «المادة الثالثة: 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك…»
  • تصنيف الأحكام القضائية التجارية من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ - عبد الله بن تركي الحمودي — عبد الله بن تركي الحمودي · ص 4734 · مبني على نسخة قديمة
    «مل مع موكلي كطرف أول فى استلام الأرباح ورأس المال (مجهول صحابها) . وذلك لا يكون للمدعي صفة في الدعوى للإدعاء في مواجهة موكلي ومطالبته بهذا "الدين" أن صح استلام موكلي المبالغ, فذلك يشكل مخالفة صريحة للمادة (3) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت بأنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 3 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 76 — تُستشهد معها في 48 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
  • المادة 66 — تُستشهد معها في 14 حكماً: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
  • المادة 205 — تُستشهد معها في 10 حكماً: تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
  • المادة 30 — تُستشهد معها في 8 حكماً: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
  • المادة 41 — تُستشهد معها في 8 حكماً: 1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته،…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
242

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
  4. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
  5. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18) (عدّل هذه المادة)
  6. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  7. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  8. 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
  9. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  10. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52

  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
  • اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
  • الدليل الارشادي للواقفين
  • اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2
  • المادة 4: لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء…
  • المادة 76 — تُستشهد معها في 48 حكماً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام…
  • المادة 66 — تُستشهد معها في 14 حكماً: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا…
  • المادة 205 — تُستشهد معها في 10 حكماً: تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة…
  • المادة 35 — تُستشهد معها في 9 حكماً (ملغاة)
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 243 مادة.

جميع مواد نظام المرافعات الشرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة