المادة 132 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
الجواب المختصر
إذا لم يكن الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 132 من نظام المرافعات الشرعية؟
إذا لم يكن الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
كيف تُطبَّق المادة 132 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.