المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 35؟
- 1435/01/22هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/93) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/01/22هـ
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و - المنازعات التجارية الأخرى.
كيف تُطبَّق المادة 35 في الأحكام؟ (3,180 حكماً)
في قاعدتنا 3,180 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و6 من المبادئ القضائية و3 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (2,313 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 879 (38.0%)
- قُبلت جزئياً: 472 (20.4%)
- رُفضت موضوعاً: 431 (18.6%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 485 (21.0%)
- صلح أو ترك الدعوى: 46 (2.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 302 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
32 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى المستشفيات والاستشارات الهندسية والتخليص الجمركي والشركات الزراعية والتعليم والمحاسبة؟
- لاتختص المحاكم التجارية بنظرها، طبقاً للفقرتين (أ . ب) من المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامة؛ إلا إذا مارست أي من تلك الشركات عملاً تجارياً لخدمة تجارتها؛ فإنها تكتسب صفة التاجر، وينعقد الاختصاص حينئذ للمحاكم التجارية. الفقرة (ثامنا) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 1439-2-12ه — وزارة العدل المصدر
- اتفقت مع شركة لنقل بضاعة وتوصيلها ولكنها لم تلتزم بذلك وأريد إقامة دعوى ضدها من المختص ؟
- تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المقامة على الناقل إذا كان تاجرا. المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
- اشتريت بضاعة من محل تجاري ووجدت فيها عيبا ورفض إرجاع البضاعة ؟
- تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى البيع والشراء إذا كان المدعى عليه تاجراً. المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
- سلمت شخصاً مبلغًا لاستثماره في مشروع ولكنه لم يلتزم بذلك وأرغب بإعادة رأس المال من المختص؟
- تختص المحكمة التجارية بنظر النزاعات التي ننشآ بين الشركاء في جميع الشركات سواء المسماة في الفقه أو المسماة في النظام. تعميم 979 لعام 1439 والمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
- نا شريك في شركة ولم تسلمني رباحي عدة سنوات وأرغب باستحصاله من المختص ؟
- تختص المحكمة التجارية بنظر النزاعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء المسماة في الفقه أو المسماة في النظام. تعميم 979 لعام 1439 والمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
5 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.