المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
الجواب المختصر
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية؟
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20 / 5 / 1421هـ.
ماذا قالت الكتب عن المادة 236؟
- شرح نظام المرافعات الشرعية (2) - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 607 · مبني على نسخة قديمة
«المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بالمادة 236؟
- المادة 235 (ملغاة)
- المادة 237: للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في…
- المادة 233 — مادة مجاورة في النظام (ملغاة)
- المادة 234 — مادة مجاورة في النظام (ملغاة)
- المادة 238 — مادة مجاورة في النظام: إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار…
- المادة 239 — مادة مجاورة في النظام: يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة 236 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.