المادة 38 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بسلطة المحكمة في تقدير العيوب، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام الإثبات؟

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

كيف تُطبَّق المادة 38 في الأحكام؟ (31 حكماً)

في قاعدتنا 31 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (25 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 9 (36.0%)
  • قُبلت جزئياً: 6 (24.0%)
  • رُفضت موضوعاً: 10 (40.0%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 2 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 38؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان الأحكام المتعلقة بسلطة المحكمة في تقدير العيوب المادية في المحرر، وما يترتب على ذلك من أثر في الحجية، وكذلك سلطة المحكمة في حال الشك في صحة المحرر المقدم لها. فجاءت الفقرة (1) لتبين أن للمحكمة تقدير تأثير وجود عيوب مادية في المحرر على حجيته، والمقصود بالعيوب المادية هو وجود شطب، أو إضافة، أو محو في المحرر، ونحو ذلك. ويجب التفرقة في هذا الشآن بين المحررات الرسمية والمحررات العادية، فالمحررات الرسمية يوجد لها ضوابط للشطب والإضافة والمحو ونحوها، فإن لم تراع هذه الضوابط فلا حجية في الإثبات لما تمت إضافته أو محوه أو شطبه أو نحوه، وأما أصل المحرر الرسمي فتكون حجيته وفق أحكام ه…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن المادة 38؟

  • سلطة المحكمة التقديرية في نظام الإثبات السعودي — عَبْد الْإِلَهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ٱلْعِجِيرِيِّ · ص 19
    «المادة الثامنة والثلاثون: 1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه. سلطة…»
  • أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء - د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود — أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود · ص 318
    «نتج، أمرت بالتحقيق»، وجاء في اللائحة التنفيذية لذات النظام (٢ /١٥٢): (للدائرة أن تقررَ صحة الورقة (١) استفدت هذا من دعوى التزوير الفرعية في نظام الإجراءات الجزائية ليوسف العميريني (ص ١١٨). (٢) جاء في المادة (٣٨) من نظام الإثبات: (للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 38 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 40 — تُستشهد معها في 11 حكماً: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع…
  • المادة 29 — تُستشهد معها في 9 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
  • المادة 2 — تُستشهد معها في 3 حكماً: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟

  • المادة 37: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم،…
  • المادة 39: يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا…
  • المادة 40 — تُستشهد معها في 11 حكماً: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه…
  • المادة 29 — تُستشهد معها في 9 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو…
  • المادة 2 — تُستشهد معها في 3 حكماً: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى،…
  • المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. إذا امتنع…
  • المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق…
  • المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: 1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن…

المادة 38 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة