المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/12/24هـ
موضوع المادة: إجراء التسوية الوقائية — تأشير الأمين على المقترح، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.
ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.
2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.
3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.
كيف تُطبَّق المادة 38 في الأحكام؟ (5 حكماً)
في قاعدتنا 5 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/12/24هـ · 2018-09-04
- تاريخ النشر
- 1439/12/30هـ · 2018-09-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
- آخر تعديل
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- 1439/12/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء
ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟
- المادة 37: 1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب…
- المادة 39: لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك…
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من…
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المادة 38 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة