المادة 10 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: مجلس شؤون الجامعات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الجامعات؟
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:
مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.
إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.
تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.
التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟
- المادة 9: يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون…
- المادة 11: يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: إقرار…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:…
المادة 10 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.