المادة 51 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: أحكام عامة وختامية، وفق تبويب الفصل الرابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 51 من نظام الجامعات؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.