المادة 20 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: المجلس العلمي، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام الجامعات؟
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.