المادة 46 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: النظام المالي للجامعة، وفق تبويب الفصل الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 46 من نظام الجامعات؟
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 46؟
- المادة 45: يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس…
- المادة 47: مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو…
- المادة 43 — مادة مجاورة في النظام: يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس…
- المادة 48 — مادة مجاورة في النظام: يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق…
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات.…
المادة 46 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.