المادة 12 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: مجالس الأمناء، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الجامعات؟
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
رئيس الجامعة.
ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.
ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 12؟
- المادة 11: يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً…
- المادة 13: يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته،…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. إذا شغر منصب رئيس…
المادة 12 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.