المادة 13 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1441/03/02هـ

موضوع المادة: مجالس الأمناء، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.

ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الجامعات؟

يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:

إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.

إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.

حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.

إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.

ترشيح رئيس الجامعة.

الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.

التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.

إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

إقرار الميزانية السنوية للجامعة.

الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.

اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.

إقرار أسماء الدرجات العلمية.

منح درجة الدكتوراه الفخرية.

تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.

مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.

دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟

  • المادة 12: يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم…
  • المادة 14: يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته،…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً…
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. إذا شغر منصب رئيس…
  • المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: نواب رئيس…

المادة 13 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة