المادة 14 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1441/03/02هـ

موضوع المادة: مجالس الأمناء، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي…

ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام الجامعات؟

يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة