المادة 56 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: أحكام عامة وختامية، وفق تبويب الفصل الرابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولاً عن سلامة التنفيذ.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 56 من نظام الجامعات؟
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولاً عن سلامة التنفيذ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 56؟
- المادة 55: لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به…
- المادة 57: يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 /…
- المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة…
- المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات أخرى.
- المادة 58 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 56 في أنظمة أخرى
- المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 56 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 56 من نظام الإثبات
- المادة 56 من نظام الإفلاس
- المادة 56 من نظام الشركات
- المادة 56 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
- المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة 56 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.