المادة 56 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: يستتبع منح الدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة التمييز بين ما يكون، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 56 من نظام الإثبات؟
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
كيف تُطبَّق المادة 56 في الأحكام؟ (26 حكماً)
في قاعدتنا 26 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (23 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 8 (34.8%)
- قُبلت جزئياً: 3 (13.0%)
- رُفضت موضوعاً: 11 (47.8%)
- صلح أو ترك الدعوى: 1 (4.3%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 56؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
يستتبع منح الدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة التمييز بين ما يكون رسميا منه وما يكون غير ذلك؛ باعتبار أن أحكام الإثبات بالكتابة تجري وفق هذا التقسيم، وإذا كانت المادة (25) والمادة (26) من هذا النظام قد بينتا ضابط المحرر الرسمي ودرجته في الحجية، فإن إعمال مبدأ المساواة بين دليل الكتابة والدليل الرقمي يقتضي منح الدليل الرقمي الرسمي الحجية ذاتها، وإسباغ الأحكام نفسها عليه. على أن للدليل الرقمي الرسمي طبيعة خاصة يجب مراعاتها عند إخضاعه لشروط المحرر الرسمي وضوابطه، وبالأخص شرط صدوره من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، فإذا كان شخص الموظف العام يتجلى بوضوح عند إصدار المحرر الرسمي، فإنه لا يتوافر في…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن المادة 56؟
- نظام الإثبات مربوطاً بشرح وزارة العدل (1446) والأدلة الإجرائية وقواعد الخبرة - عبد العزيز بن منصور السماري (نسخة 1446/09/09هـ) — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 51
«المادة السادسة والخمسون: يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط لمنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر اليا من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة. (34) المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية…»
- قواعد الإثبات في النظام القانوني السعودي -متولي المرسي وإيمان سليمان — ص 304
«ت مطابقة لسجلها الرقمي. وينطبق هذا الأمر على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية (٧). سلطة المحكمة للتحقق من صحة المستند الإلكتروني: يكون للمحكمة أن تطلب من أي من الخصوم تقديم ما من شأنه التحقق راجع نص المادة (٥٥) من نظام الإثبات. (١) راجع نص المادة (٥٦) من نظام الإثبات. (٢) راجع نص المادة (٥٨) من…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 56 أو تُستشهد معها؟
- المادة 25 — مذكورة في نص هذه المادة: المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
- المادة 57 — تُستشهد معها في 12 حكماً: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
- المادة 29 — تُستشهد معها في 10 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
- المادة 59 — تُستشهد معها في 9 حكماً: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 55 — تُستشهد معها في 3 حكماً: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 56؟
- المادة 55: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 57: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: إذا كان صادراً…
- المادة 29 — تُستشهد معها في 10 حكماً: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو…
- المادة 59 — تُستشهد معها في 9 حكماً: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية…
- المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة…
- المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد…
المادة 56 في أنظمة أخرى
- المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 56 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 56 من نظام الإفلاس
- المادة 56 من نظام الشركات
- المادة 56 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
- المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة 56 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
- المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.