المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

الجواب المختصر

1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.

2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

كيف تُطبَّق المادة 56 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 56؟

  • الأحكام القضائية — الإصدار الأول (وزارة العدل، الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام، 1427-1428هـ) — وزارة العدل — الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام · ص 337
    «على ذمة هذه القضية في ١٤٢٦/١٢/٢٩ه حتى تاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩ه وجلده بخمسمائة جلدة علنا مفرقة على عشر دفعات بين كل دفعة والأخرى سبعة أيام أما بالنسبة لطلب المدعي العام إبعاد المدعى عليه عن البلاد استناداً للمادة (٥٦) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فأرى أن ذلك من اختصاص ولي الأمر هذا ما انتهت…»
  • مبدأ من مبادئ المحكمة العليا — ص 18
    «قم (٢/م) وتاريخ رقم ١٣/ت/٥٦٥٩ ٢٩/٨/١٤٣٤ ه فإنه إذا ثبت تعاطي المتهم وتاريخ ١٤٣٦ / ٥ / ٣ ه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولم تضبط المادة المحظورة فإنه يعاقب بما يجب شرعاً ، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (٥٦) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. والله الموفق. @ a d h [email protected]»
  • كيف تستفيد من السوابق القضائية؟ - عبد الله بن تركي الحمودي — عبد الله بن تركي الحمودي · ص 62
    «على الأفراد والمجتمعات والضرورات الخمس، ولما ينتج عنها من تفكك الأسر والبيوت وارتكاب الجرائم وانتهاك الأعراض، وحيث أظهر المدعى عليه التوبة والندم على ما بدر منه، وبناء على الفقرة ثانيا من المادة ٣٧ والمادة ٥٦ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذا فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه (...) بتهريب…»
  • الفوائد المنتقاة من الفوائد القضائية - رائد بن إبراهيم أبو زيد — رائد بن إبراهيم أبو زيد · ص 897
    «: العقوبة التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية . مثالها فقها : تعليق يد السارق بعد قطعها . مثالها نظاما : الحكم بالمنع من سفر السعودي وإبعاد الأجنبي كما في المادة ٥٦ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . . العقوبة التبعية تتفق مع التكميلية بأنهما…»
  • ملخصات الأبحاث القضائية - العدد 17 — الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) · ص 135
    «منشأة - حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها - أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها " المادة (٢/٤٠) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي.. وجاء فيه أيضاً في البند ( ثالثاً)…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 56 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 3 — مذكورة في نص هذه المادة: تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية: 1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/12هـ · 2005-09-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
عدد المواد
74

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
  • تعديل صدر الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
  • الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026_0
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • �أحكام عامة على اجلداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والم�ؤثرات العقلية — SFDA454
  • Drug-6567AA
  • مدونة التفتيش القضائي — الإصدار الأول (المجلس الأعلى للقضاء)
  • مدونة الأحكام القضائية — الإصدار الثاني — القضية 75 — ترويج الحبوب المحظورة
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3109 وتاريخ 13/5/1428هـ — المسكرات والمخدرات

ما المواد المرتبطة بالمادة 56؟

  • المادة 55: 1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو…
  • المادة 57: 1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا…
  • المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل…
  • المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية…
  • المادة 58 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات…
  • المادة 59 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 56 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة