المادة 6 من نظام الجامعات

ساري، نسخة 1447/07/24هـ

موضوع المادة: مجلس شؤون الجامعات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1441/03/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1447/07/24هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (514) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/03/02هـ

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:

وزير التعليم رئيساً

نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً

نائب وزير المالية عضواً

نائب وزير الخدمة المدنية عضواً

نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً

خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء

اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/02هـ · 2019-10-30
تاريخ النشر
1441/03/11هـ · 2019-11-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
آخر تعديل
1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟

  • المادة 5: يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
  • المادة 7: مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: إقرار…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. تتكون الجامعة من: كليات،…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون…

المادة 6 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام الجامعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة