المادة 6 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1447/07/24هـ
موضوع المادة: مجلس شؤون الجامعات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1441/03/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/07/24هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (514) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/03/02هـ
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:
وزير التعليم رئيساً
نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً
نائب وزير المالية عضواً
نائب وزير الخدمة المدنية عضواً
نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً
خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء
اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.