المادة 8 من نظام الجامعات
ساري، نسخة 1441/03/02هـ
موضوع المادة: مجلس شؤون الجامعات، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ساري، نسخة 1441/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الجامعات؟
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/02هـ · 2019-10-30
- تاريخ النشر
- 1441/03/11هـ · 2019-11-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/03/01 هـ
- آخر تعديل
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (514)
- 1441/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.