مساعدك القانوني
من شركة تيكديف
القائمة

نظام العقوبات التعزيرية: الحالة والأحكام المطبّقة اليوم

هل صدر نظام العقوبات التعزيرية؟ حالته من المصادر الرسمية مؤرّخة، وما يحكم التعزير اليوم: مبادئ المحكمة العليا، والأنظمة الجزائية السارية.

حالة نظام العقوبات التعزيرية والأحكام المطبّقة اليوم، مجمَّعة من مصادر رسمية وقاعدتنا فقط: أخبار رسمية مؤرّخة ومواد أنظمة منقولة بنصها ومقتطفات قصيرة من مبادئ قضائية منشورة. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل رقم من استعلام حي.

هل صدر نظام العقوبات التعزيرية؟

لم يصدر لم نجد نظاماً صادراً بهذا الاسم. آخر فحص لنا 2026-10-09: لا توجد وثيقة بعنوان «العقوبات التعزيرية» أو «النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية» في مصادرنا الرسمية، والأخبار الرسمية الأخيرة التي وقفنا عليها تصفه مشروعاً في دورة المراجعة التشريعية.

مصادر رسمية وقفنا عليها

من المشاريع الأربعة المعلنة في ذلك اليوم صدر لدينا في هيئة الخبراء: نظام الأحوال الشخصية (ساري)، نظام المعاملات المدنية (ساري)، نظام الإثبات (ساري). أما المشروع الرابع، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، فهو موضوع هذه الصفحة.

ما فحصناه

  • قاعدتنا: 537 نظاماً من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لا عنوان فيها يطابق هذا النظام.
  • المراقبة اليومية للمصادر الرسمية (آخر ظهور): هيئة الخبراء 11 عنصراً حتى 2026-10-09؛ منصة استطلاع 2,343 عنصراً حتى 2026-10-09؛ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 53 عنصراً حتى 2026-10-09؛ جريدة أم القرى 32 عنصراً حتى 2026-10-09.
  • بحث العناوين في موقع هيئة الخبراء laws.boe.gov.sa بتاريخ 2026-10-09: «تعزير» و«التعزيرية» و«العقوبات» بلا نتائج.

إن أصدرت الجهات الرسمية النظام فسيظهر هنا بحالته وتاريخه حين يدخل مصادرنا؛ لا نعتمد ما تنشره المكاتب أو المواقع غير الرسمية.

ما الذي يحكم العقوبة اليوم؟

في غياب نظام موحَّد للعقوبات يحكم القاضي بما تنص عليه الأنظمة الخاصة لكل جريمة، وفيما لا عقوبة مقدّرة له شرعاً أو نظاماً يقدّر العقوبة التعزيرية باجتهاده. والنصان التاليان من النصوص الرسمية السارية:

المادة 38 — لا عقوبة إلا بنص

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المصدر: النظام الأساسي للحكم، المادة 38 (ساري · نسخة 1412/08/27هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 3 — شرط توقيع العقوبة الجزائية

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.

المصدر: نظام الإجراءات الجزائية، المادة 3 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 34 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

كيف طبّق القضاء التعزير؟ مبادئ المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى

مقتطفات قصيرة من مبادئ منشورة، كل منها بمصدره؛ الصياغة كما وردت في المصدر المنقول بالتعرّف الآلي على النص.

رقم المبدأنص المبدأالمصدر
1365«العقوبات التعزيرية إنما تقرر باجتهاد الحكام، ولا ينقض من الأحكام فيها إلا ما خالف نصوص الشريعة ومقاصدها.»المبدأ 1365 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1404/2/17هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 370
1369«التعزير لا يتقدر لكن ما هو مقدر لا يبلغه.»المبدأ 1369 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1405/7/20هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 371
1348«في حال ثبوت عدم موجب الحد؛ فإن للقاضي تعزير المدعى عليه، بقدر ما يظهر له من القرائن، تعزيرًا مناسبًا على قدر الجريمة، وقوة التهمة.»المبدأ 1348 — الهيئة القضائية العليا — 1391/8/1هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 367
1358«التعزير يفارق الحد، فيجوز لولي الأمر العفو عنه إذا لم يكن التعزير لحقُّ آدمي، فإن كان لحق آدمي وطلبه لزمه إجابته.»المبدأ 1358 — الهيئة القضائية العليا — 1394/7/24هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 369
1391«العقوبات التعزيرية ترتفع وتنخفض تبعّا لتحقيق المصالح، ودرء المفاسد.»المبدأ 1391 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1413/12/4هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 375
1396«للاجتهاد أثره في تقرير العقوبة التعزيرية ما لم يظهر تدنَّ فاحش في الجزاء.»المبدأ 1396 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1414/10/10هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 377
1371«من اندرأ عنه الحد يمكن معاقبته بالتعزير بما دون الحد.»المبدأ 1371 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1406/5/24هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 371
1426«يملك ولي الأمر تخفيف العقوبة التعزيرية، إذا رأى المصلحة تتحقق بذلك، بعد مراعاة مصالح الأمة، ودرء الأخطار عنها.»المبدأ 1426 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1422/2/21هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 383

ورد التعزير في 184 مبدأً من 2,323 مبدأً في مجموعة «المبادئ والقرارات 1391-1437هـ» التي نحملها (عدّ نصي لكلمة «تعزير»، وليس تصنيفاً بالموضوع). تفاصيلها للمشتركين.

المبادئ القضائية في منطوق

الأنظمة الجزائية السارية التي نحملها

نصوصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وحالتها كما في بطاقة النظام عندنا اليوم.

الموضوعالنظامالحالة
الإجراءات الجزائيةنظام الإجراءات الجزائيةساري
الإجراءات الجزائية (اللائحة التنفيذية)اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائيةساري
الرشوةنظام مكافحة الرشوةساري
التزويرالنظام الجزائي لجرائم التزويرساري
المخدرات والمؤثرات العقليةنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةساري
الجرائم المعلوماتيةنظام مكافحة جرائم المعلوماتيةساري
التحرشنظام مكافحة جريمة التحرشساري
غسل الأموالنظام مكافحة غسل الأموالساري
الإرهاب وتمويلهنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهساري
الاتجار بالأشخاصنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاصساري
الاحتيال المالي وخيانة الأمانةنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةساري
التسترنظام مكافحة التسترساري
الإيذاءنظام الحماية من الإيذاءساري
الأحداثنظام الأحداثساري
تزييف النقودالنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقودساري
نشر الوثائق والمعلومات السريةنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائهاساري
الأسلحة والذخائرنظام الأسلحة والذخائرساري

أسئلة شائعة

هل صدر نظام العقوبات التعزيرية؟
لم نجد نظاماً صادراً بهذا الاسم. آخر فحص لنا 2026-10-09: لا توجد وثيقة بعنوان «العقوبات التعزيرية» أو «النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية» في مصادرنا الرسمية، والأخبار الرسمية الأخيرة التي وقفنا عليها تصفه مشروعاً في دورة المراجعة التشريعية.
بماذا يُعاقَب على فعل لا عقوبة مقدّرة له اليوم؟
تنص المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.» وفي التعزير بوجه خاص قررت جهة قضائية عليا: «العقوبات التعزيرية إنما تقرر باجتهاد الحكام، ولا ينقض من الأحكام فيها إلا ما خالف نصوص الشريعة ومقاصدها.» (المبدأ 1365 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1404/2/17هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 370).
ما الأنظمة الجزائية السارية التي نعرضها؟
نعرض 17 نظاماً ولائحة جزائية سارية من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، منها: نظام الإجراءات الجزائية، اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، نظام مكافحة الرشوة، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. والقائمة الكاملة أدناه بروابط نصوصها.
هل تتحدّث هذه الصفحة عند صدور النظام؟
نعم: حالة النظام أعلاه تُحسب من قاعدتنا عند الطلب (مع تخزين مؤقت لا يتجاوز ساعة)، فإذا أُدخل في مصادرنا نظام بهذا الاسم تغيّرت الصفحة تلقائياً. ونراجع يومياً مصادر الأنظمة الرسمية بحثاً عن جديد.

ما لا نغطيه

  • العقوبة المناسبة لواقعة بعينها: يقدّرها القاضي، ولا نتنبأ بها.
  • مشروع النظام ومسودّاته المتداولة: لا ننقل عن مصدر غير رسمي.
  • عقوبات المخالفات الإدارية في اللوائح والجداول التنظيمية: تُراجع في أنظمتها.

هذه الصفحة معلومات عامة مجمَّعة من مصادر منشورة وليست استشارة قانونية ولا تغني عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر ما نعرضه عن آخر تعديل رسمي.

أدلة وأدوات ذات صلة

المبادئ القضائية · الأحكام القضائية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة