المادة 38 — لا عقوبة إلا بنص
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المصدر: النظام الأساسي للحكم، المادة 38 (ساري · نسخة 1412/08/27هـ) · نص المادة وتعديلاتها
هل صدر نظام العقوبات التعزيرية؟ حالته من المصادر الرسمية مؤرّخة، وما يحكم التعزير اليوم: مبادئ المحكمة العليا، والأنظمة الجزائية السارية.
حالة نظام العقوبات التعزيرية والأحكام المطبّقة اليوم، مجمَّعة من مصادر رسمية وقاعدتنا فقط: أخبار رسمية مؤرّخة ومواد أنظمة منقولة بنصها ومقتطفات قصيرة من مبادئ قضائية منشورة. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل رقم من استعلام حي.
لم يصدر لم نجد نظاماً صادراً بهذا الاسم. آخر فحص لنا 2026-10-09: لا توجد وثيقة بعنوان «العقوبات التعزيرية» أو «النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية» في مصادرنا الرسمية، والأخبار الرسمية الأخيرة التي وقفنا عليها تصفه مشروعاً في دورة المراجعة التشريعية.
من المشاريع الأربعة المعلنة في ذلك اليوم صدر لدينا في هيئة الخبراء: نظام الأحوال الشخصية (ساري)، نظام المعاملات المدنية (ساري)، نظام الإثبات (ساري). أما المشروع الرابع، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، فهو موضوع هذه الصفحة.
إن أصدرت الجهات الرسمية النظام فسيظهر هنا بحالته وتاريخه حين يدخل مصادرنا؛ لا نعتمد ما تنشره المكاتب أو المواقع غير الرسمية.
في غياب نظام موحَّد للعقوبات يحكم القاضي بما تنص عليه الأنظمة الخاصة لكل جريمة، وفيما لا عقوبة مقدّرة له شرعاً أو نظاماً يقدّر العقوبة التعزيرية باجتهاده. والنصان التاليان من النصوص الرسمية السارية:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المصدر: النظام الأساسي للحكم، المادة 38 (ساري · نسخة 1412/08/27هـ) · نص المادة وتعديلاتها
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
المصدر: نظام الإجراءات الجزائية، المادة 3 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 34 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).
مقتطفات قصيرة من مبادئ منشورة، كل منها بمصدره؛ الصياغة كما وردت في المصدر المنقول بالتعرّف الآلي على النص.
| رقم المبدأ | نص المبدأ | المصدر |
|---|---|---|
| 1365 | «العقوبات التعزيرية إنما تقرر باجتهاد الحكام، ولا ينقض من الأحكام فيها إلا ما خالف نصوص الشريعة ومقاصدها.» | المبدأ 1365 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1404/2/17هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 370 |
| 1369 | «التعزير لا يتقدر لكن ما هو مقدر لا يبلغه.» | المبدأ 1369 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1405/7/20هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 371 |
| 1348 | «في حال ثبوت عدم موجب الحد؛ فإن للقاضي تعزير المدعى عليه، بقدر ما يظهر له من القرائن، تعزيرًا مناسبًا على قدر الجريمة، وقوة التهمة.» | المبدأ 1348 — الهيئة القضائية العليا — 1391/8/1هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 367 |
| 1358 | «التعزير يفارق الحد، فيجوز لولي الأمر العفو عنه إذا لم يكن التعزير لحقُّ آدمي، فإن كان لحق آدمي وطلبه لزمه إجابته.» | المبدأ 1358 — الهيئة القضائية العليا — 1394/7/24هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 369 |
| 1391 | «العقوبات التعزيرية ترتفع وتنخفض تبعّا لتحقيق المصالح، ودرء المفاسد.» | المبدأ 1391 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1413/12/4هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 375 |
| 1396 | «للاجتهاد أثره في تقرير العقوبة التعزيرية ما لم يظهر تدنَّ فاحش في الجزاء.» | المبدأ 1396 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1414/10/10هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 377 |
| 1371 | «من اندرأ عنه الحد يمكن معاقبته بالتعزير بما دون الحد.» | المبدأ 1371 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1406/5/24هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 371 |
| 1426 | «يملك ولي الأمر تخفيف العقوبة التعزيرية، إذا رأى المصلحة تتحقق بذلك، بعد مراعاة مصالح الأمة، ودرء الأخطار عنها.» | المبدأ 1426 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1422/2/21هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 383 |
ورد التعزير في 184 مبدأً من 2,323 مبدأً في مجموعة «المبادئ والقرارات 1391-1437هـ» التي نحملها (عدّ نصي لكلمة «تعزير»، وليس تصنيفاً بالموضوع). تفاصيلها للمشتركين.
نصوصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وحالتها كما في بطاقة النظام عندنا اليوم.
| الموضوع | النظام | الحالة |
|---|---|---|
| الإجراءات الجزائية | نظام الإجراءات الجزائية | ساري |
| الإجراءات الجزائية (اللائحة التنفيذية) | اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية | ساري |
| الرشوة | نظام مكافحة الرشوة | ساري |
| التزوير | النظام الجزائي لجرائم التزوير | ساري |
| المخدرات والمؤثرات العقلية | نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية | ساري |
| الجرائم المعلوماتية | نظام مكافحة جرائم المعلوماتية | ساري |
| التحرش | نظام مكافحة جريمة التحرش | ساري |
| غسل الأموال | نظام مكافحة غسل الأموال | ساري |
| الإرهاب وتمويله | نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله | ساري |
| الاتجار بالأشخاص | نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص | ساري |
| الاحتيال المالي وخيانة الأمانة | نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة | ساري |
| التستر | نظام مكافحة التستر | ساري |
| الإيذاء | نظام الحماية من الإيذاء | ساري |
| الأحداث | نظام الأحداث | ساري |
| تزييف النقود | النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود | ساري |
| نشر الوثائق والمعلومات السرية | نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها | ساري |
| الأسلحة والذخائر | نظام الأسلحة والذخائر | ساري |
هذه الصفحة معلومات عامة مجمَّعة من مصادر منشورة وليست استشارة قانونية ولا تغني عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر ما نعرضه عن آخر تعديل رسمي.
المبادئ القضائية · الأحكام القضائية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة