نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: ساري، صدر 1430/07/21هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21هـ · 2009-07-14
- تاريخ النشر
- 1430/08/16هـ · 2009-08-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
- عدد المواد
- 17
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة بالنظام - حظر الاتجار بأي شخص أو إكراهه وغير ذلك مما يعتبر تعديا على الإنسانية - معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار وحالات تشديد العقوبات - معاقبة من يستخدم القوة البدنية لممارسة الاتجار بالأشخاص - معاقبة كل من يساهم في الاتجار بالأشخاص - العقوبات بمصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها - المعافون من العقوبات - معاقبة الشخصية الاعتبارية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1430/07/21هـ — صدور النظام