نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: ساري، صدر 1430/07/21هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1430/07/21هـ · 2009-07-14
تاريخ النشر
1430/08/16هـ · 2009-08-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
عدد المواد
17

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة بالنظام - حظر الاتجار بأي شخص أو إكراهه وغير ذلك مما يعتبر تعديا على الإنسانية - معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار وحالات تشديد العقوبات - معاقبة من يستخدم القوة البدنية لممارسة الاتجار بالأشخاص - معاقبة كل من يساهم في الاتجار بالأشخاص - العقوبات بمصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها - المعافون من العقوبات - معاقبة الشخصية الاعتبارية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1430/07/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)