المادة 15 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ساري، نسخة 1430/07/21هـ

الجواب المختصر

تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص : 1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها .

ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟

تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص :

1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها .

2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي .

3 ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك .

4 ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك .

5 ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى .

6 ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك .

7 ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/07/21هـ · 2009-07-14
تاريخ النشر
1430/08/16هـ · 2009-08-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/07/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة