المادة 14 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ساري، نسخة 1430/07/21هـ

الجواب المختصر

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى .

ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/07/21هـ · 2009-07-14
تاريخ النشر
1430/08/16هـ · 2009-08-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/07/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة