المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ساري، نسخة 1430/07/21هـ

الجواب المختصر

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .

ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/07/21هـ · 2009-07-14
تاريخ النشر
1430/08/16هـ · 2009-08-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/07/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة