المادة 2 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ساري، نسخة 1430/07/21هـ
الجواب المختصر
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب…
ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21هـ · 2009-07-14
- تاريخ النشر
- 1430/08/16هـ · 2009-08-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1430/07/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة