نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة: ساري، صدر 1442/09/10هـ، 11 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/10هـ · 2021-04-22
- تاريخ النشر
- 1442/09/18هـ · 2021-04-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
- عدد المواد
- 11
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/09/10هـ — صدور النظام