نظام مكافحة الرشوة

نظام مكافحة الرشوة: ساري، صدر 1412/12/29هـ، 23 مادة، آخر تعديل 1443/04/27هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1412/12/29هـ · 1992-06-30
تاريخ النشر
1413/03/03هـ · 1992-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
عدد المواد
23
آخر تعديل
1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: بيان من يعد مرتشياً، ومن يعد في حكم المرتشي، وتحديد عقوبات ذلك، تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه، بيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، تحديد عقوبة من عرض الرشوة ولم تقبل منه، وعقوبة الراشي والوسيط والشريك، تحديد العقوبات التبعية، حالات الإعفاء من العقوبة، بيان مكافأة من أرشد لجريمة من هذه الجرائم، تحديد بعض العقوبات على المؤسسة أو الشركة التي يدان مديرها أو أحد منسوبيها بجريمة من هذه الجرائم .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38) (3 مادة)
  2. 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (1 مادة)
  3. 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127) (2 مادة)
  4. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4) (1 مادة)
  5. 1412/12/29هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (23)