المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة
ساري، نسخة 1412/12/29هـ
الجواب المختصر
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
ساري، نسخة 1412/12/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة؟
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29هـ · 1992-06-30
- تاريخ النشر
- 1413/03/03هـ · 1992-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- آخر تعديل
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1412/12/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.