المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة
ساري، نسخة 1412/12/29هـ
الجواب المختصر
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1412/12/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة؟
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29هـ · 1992-06-30
- تاريخ النشر
- 1413/03/03هـ · 1992-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- آخر تعديل
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1412/12/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.