نظام مكافحة غسل الأموال

نظام مكافحة غسل الأموال: ساري، صدر 1439/02/05هـ، 52 مادة، آخر تعديل 1447/10/27هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1439/02/05هـ · 2017-10-25
تاريخ النشر
1439/02/05هـ · 2017-10-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
عدد المواد
52
آخر تعديل
1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)

ملخص هيئة الخبراء

نظام مكافحة غسل الأموال

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223) (7 مادة)
  2. 1439/02/05هـ — صدور النظام

مواد النظام (52)