المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال

ساري، نسخة 1439/02/05هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

ساري، نسخة 1439/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال؟

لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/02/05هـ · 2017-10-25
تاريخ النشر
1439/02/05هـ · 2017-10-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
آخر تعديل
1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
  2. 1439/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17

  • تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
  • الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
  • الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
  • تعليمات الحسابات الاستثمارية
  • Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
  • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • قواعد الحسابات البنكية
  • قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة